وإن أراد: أنه مظنة لاستعمال ما يزيد (1) عن مقدار المد (2) ونحوه بكثير.
فهو ممنوع، والعرف والعادة شاهدة (3)، على أن الزيادة على ذلك لا تصدر إلا عن صبي جاهل، أو جلف جاف (4)، يلعب ويلهو بالماء.
ثم كيف يكون المسح في معنى الغسل، وفائدة اللفظين - في الشرع - مختلفة، لفظ الكتاب والسنة قد فرق بين الأعضاء المغسولة والممسوحة؟!
ولهذا جعلوا بعض أعضاء الطهارة ممسوحا (5)، وبعضها مغسولا، وفضلوا بين الحكمين، وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى أن الفرض في الرجلين المسح، وبين قوله: فلان يرى الغسل (6).