والأرجل كثيرا ما تغسل بالأخير، كالخوض في النهر والحوض، وباقي الأعضاء قد تغسل بالصب (1) من آنية، وقد تغسل (2) بالصب (3) في اليد، أو الاغتراف بها ثم الصب على العضو.
وبالجملة، إن ذلك لا انضباط له، لاختلافه باختلاف البلاد وأهاليها.
ففي البلاد الكثيرة الماء المتخذ أهلها في بيوتهم الحياض والأنهار، كالشام، والعراقين (4)، وآذربيجان، وفارس، وكرمان، وخراسان وما شاكلها، ففي الأكثر يكون غالب (5) فعل أهلها غسل الأرجل بالغمس في ما (6) بين أيديهم من الحياض والأنهار.
وفي البلاد القليلة الماء - وهي الأقل - يكون الغالب على أهلها غسل الأرجل بالصب من آنية.
وأما ما ظن (7) من " أن غسل الأرجل (8) مظنة الاسراف (9) ".
فإن أراد به: أنه مظنة التكرار والمبالغة باستعمال ما يبلغ مقدار مد من الماء (10)، فهو ليس بإسراف شرعا، بل هو مستحب، كما رووه عن