مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٢٧
[131] بل قوله يوم خروجه إلى * تبوك واف عند من تأملا (44) [132] إذ لا يخصص المحل ما ورد * بما اقتضى العموم في الرأي الأسد [133] بل إن أراد مدة الغيبة لا * غير فالاستثناء يبقى مهملا [134] بل إن يكن منه الخصوص قصدا * لم يبق للتنزيل وقع أبدا [135] وموت هارون وإن تقدما * لا يوجب الوهن كما توهما.
.
____________________
بعده، وفي تاسعة أنه قال ذلك في حجته، وفي عاشرة أن جبرئيل هبط بهذا إلى رسول الله.
على أن قوله عليه السلام ذلك ولو مرة واحدة، سواء كان في تبوك أو غيرها، كاف في ثبوت المطلوب لما هو معلوم من أن ورود حكم عام في مورد خاص لا يقضي بتخصيص الحكم لأجل خصوصية المورد، وربما أمكن ذلك في الاطلاق، إلا أنه لا يمكن ذلك في العموم، ولو أريد تخصيصه بخصوص تلك الواقعة كان الاستثناء لغوا، إذ لا يتوهم أحد النبوة لعلي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن حياته.
على أنه ليس لتلك الإمارة كبير وقع وأثر في النفوس، فقد ذكروا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يولي عليها رجالا غير علي عليه السلام، كابن أم مكتوم الأعمى ونحوه، وهذا وجه ثان لدفع دلالة الخبر على العموم.
[135] هذا وجه ثالث لدفع دلالة الخبر على العموم، وهو أن هارون لم يل أمر الأمة بعد موسى لموته في زمانه، وإنما ولي ذلك يوشع، وهذا لا يوجب وهنا في دلالة الخبر، لما هو واضح من أن المنصوب لأمر من الأمور لا ينعزل إلا بأمر ممن نصبه، وموته في أثناء ولايته ليس بعزل له حتى يتوهم المتوهم قصور الخبر عن الإفادة مع لزوم لغو الاستثناء أيضا.

(٤٤) سبقت الإشارة إلى حديث المنزلة في البيت رقم 118، فراجع.
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: حديث المنزلة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 326 327 328 329 331 335 336 ... » »»
الفهرست