إنما يجري في تفسيره للفظ (46) مثلا، على أن في هذه الدعوى نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) يرد عمومها.
انتهى.
وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر في (فتح الباري) (47): احتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث - يعني حديث جابر بن زيد عن ابن عباس - عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، وقال بدل قوله: (بالمدينة من غير خوف ولا سفر): قال مالك: لعله كان في مطر (48)، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: (من غير خوف ولا مطر) فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر. انتهى.
وذكر المحقق ابن الصديق في رد هذا التأويل كلاما متينا، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأنه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمته وبين لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه (49)، فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الذين رووه تعسف ظاهر، بل تكذيب للرواة ومعارضة لله والرسول، لأنه لو فعل ذلك للمطر لما صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه، ولما عدل الرواة عن التعليل به إلى التعليل ينفي الحرج، كما رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة: (ألا صلوا في الرحال)، ولم يذكروا ذلك في الجمع، فكيف وقد صرحوا بنفي المطر؟!
ثم فند التأويل بالمطر من وجه آخر فقال: إن ابن عباس الراوي لهذا *