مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٦٣
حل الاجتهاد محل هذه السلطة، لاستنباط أحكام للمسائل التي لم تنص عليها الشريعة).
وحاول تزييف الاجتهاد بدعواه أن:
(رجال الفقه الإسلامي لم يحصروا حق الاجتهاد بفرد أو جماعة، وإنما أعطوا لكل مسلم حق الاجتهاد، دون أن يكون لاجتهاد أحد صفة الالزام لأحد آخر).
وجعل الاجتهاد سببا للاختلاف في قوله:
(قد اختلفت الاجتهادات وتشرذم الناس حولها بسبب الصفة الدينية التي أعطيت لها، ونشأ من اختلافها قيام المذاهب الفقهية التي تحولت إلى مذاهب دينية طائفية).
إن هذا الاشكال يعتمد على:
1 - عدم تحديد (الاجتهاد) فإذا كان هو (بذل الجهد واستفراغه للوصول إلى الحجة على ما يجب على المسلم فعله، من خلال الأدلة والمثبتات الشرعية) فمعنى ذلك أن (المجتهدين) هم يشكلون هيئة المشرعين، الذين يحددون القوانين التي تعتبر تشريعا في المجتمع الإسلامي.
فالاجتهاد إنما هو طريقة عمل السلطة التشريعية، لا أنه ينشأ من غياب السلطة التشريعة كما يوحيه..
أليست السلطة التشريعية في بلاد الغرب لا تتكون إلا من مجموعة من العارفين بالقانون والدستور، يتداولون الأمور، ويقررون التشريع النهائي اللازم العمل به؟!
إن (العقلية التزييفية) المسيطرة على (التيارات العلمانية) تمنعها من رؤية الحقيقة، كما هي، وتبعثها على تشويه ما يمت إلى الإسلام حتى لو كان (جيدا) فالاجتهاد في الحضارة الإسلامية يعد من أرقى المناهج المتبعة في التشريع ومبني على أقوى أسس المنطق السليم، لكن يأبى المؤلف إلا أن
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست