مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ١١٩
آنفا -.
وبالجملة: فإن أحاديث الجمع مطلقا تدل برمتها على أن الوقت متسع يصلح للجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ولولا ذلك لما أمكن الجمع الحقيقي كما لا يمكن في العصر والمغرب.
نعم، دلت السنة على رجحان التوقيت، وإتيان كل صلاة في وقت فضيلتها المؤقت لها، وليس في ذلك دليل على المنع من الجمع، غاية الأمر وحماداه فوات الفضيلة بذلك - عدا المواطن التي ثبت فيها استحباب الجمع - كما مر.
* ومنها: ما رواه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك (100) عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.
قال الحاكم: وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يخرجاه. انتهى.
قلت: حنش: لقب الحسين بن قيس الرحبي أبي علي الواسطي، تركوه ولم يحتجوا به.
قال أحمد: ليس حديثه بشئ، لا أروي عنه شيئا، وقال أيضا: متروك الحديث، ضعيف الحديث، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه كذبه.
وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف، وقال ابن معين أيضا: ليس بشئ.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث.
وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدا ولا يكتب حديثه، وقال أيضا: ترك أحمد حديثه.
وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

(١٠٠) سنن الترمذي ١ / 356 ح 188، المستدرك على الصحيحين 1 / 275.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست