مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ١٢١
صلى الله عليه وآله وسلم!
ولا يكاد ينقضي العجب من الترمذي إذ أعل حديث ابن عباس بحديث حنش! فقال في كتاب العلل من الجامع الصحيح (104): جمع ما في هذا الكتاب - يعني سننه - فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
قال: وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. انتهى.
لكنه لم يبين في كتاب الصلاة علة لحديث ابن عباس - رضوان الله عليه - بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش وضعفه من أجله، مع أن حديث الجمع صحيح، وحديث المنع ممنوع - كما أقر بذلك - فلا معارضة بين الحديثين مع صحة أحدهما وضعف الآخر - كما قال المعين بن الأمين السندي الحنفي في (دراسات اللبيب) (105) -.
* ومنها: ما رواه البيهقي في (السنن الكبرى) (106) عن أبي العالية: أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: وأعلم أن جمع ما بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. انتهى.
قال البيهقي: مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر، وتعقبه ابن التركماني الحنفي في (الجوهر النقي) (107) بأنه صلى خلف عمر.

(١٠٤) سنن الترمذي ٥ / ٧٣٦ كتاب العلل.
(١٠٥) دراسات اللبيب: ٢٧٦ ط. كراتشي.
(١٠٦) السنن الكبرى ٣ / ١٦٩.
(١٠٧) الجوهر النقي ٣ / 169.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست