مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ١٢٢
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (108) أنه دخل على أبي بكر، لكن شيئا من ذلك لا يقتضي السماع - كما لا يخفى - ولقد كان في الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه، فليس تعقب ابن التركماني بشئ.
على أن عمر لم يرفعه، بل روي موقوفا عليه، فجاز أن يكون من اجتهاده، وليس يحتفل به ولا يعول عليه في مقابل النصوص المستفيضة الصريحة في فعله وترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع في الحضر.
فكيف يكون من الكبائر؟!! معاذ الله!
بل فعله الحجة، وهو القدوة، ولنا به أسوة، كما قال الله عز وجل: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا).
ولو تنزلنا، فالظن بعمر أنه لم يشهد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ولا سمع به، وابن عباس - رضوان الله عليه - وغيره من الصحابة قد شهدوا به وأثبتوه، والمثبت مقدم على النافي.
مع أن قول الصحابي ليس حجة على من سواه إذا عارضه نقل من هو أفقه منه وأضبط فضلا عن فعله، وما نحن فيه من هذا القبيل، والله يحق الحق ويهدي السبيل.
وهذا، ومع قطع النظر عما دل على جواز الجمع بين الصلاتين من الكتاب والسنة، فإن الأصل يقتضي جوازه، ولا مانع من جريانه إلا ما قد يتخيل في الحضر ولو من دون عذر، ومن حظر ذلك لم يبغ الأمة إلا العسر والعنت.

(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست