وروي جواز الجمع بغير عذر عن عبد الله بن الحسن، وزيد بن علي، والناصر والحسين بن يحيى بن زيد، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمهدي أحمد بن الحسين، والمنصور بالله عبد الله بن حمزة، والمتوكل المطهر بن يحيى، وولده المهدي محمد، وأختاره الناصر الحسن بن علي بن داود، والمنصور بالله القاسم بن محمد، وولده المؤيد بالله، والمفتي، والنخعي، وغيرهم، ورواه ابن مظفر في البيان عن علي عليه السلام (90).
قلت: والعجب من الشوكاني فإنه مع اتباعه مذهب الإمام زيد بن علي عليهما السلام لا يرى جواز الجمع! مع أن مذهب العترة الطاهرة عليهم السلام في ذلك متواتر، وقد بالغ في الانكار على من أباح الجمع في الحضر حتى أنه صنف في الرد على بعض أهل مذهبه من يرى جواز الجمع في الحضر مطلقا رسالته الموسومة ب: (تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع) كما ذكر ذلك في شرح المنتقى (91)، واجتهد في تأويل الأحاديث وحملها على الجمع الصوري، وقد بينا بطلان ذلك وفساده كما مر مبسوطا ولله الحمد والمنة.
وأفرد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد بن الصديق الحسني الغماري المغربي المسألة بتصنيف منيف (92) سماه: (إزالة الخطر عمن جمع