صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك اليوم، إلا أن التكليف الشرعي والإيجاب الحتمي إنما وقع في ذلك اليوم، وكانت تلك النصوص المتقدمة من قبيل التوطئة لتوطن النفوس عليها وقبولها بعد التكليف بها.
فروى ثقة الإسلام في (الكافي) والصدوق في (الفقيه) عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق.
وروى المشايخ الثلاثة - نور الله تعالى مضاجعهم - في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم وأنا مسافر، فقال: صل فيه، فإن فيه فضلا كثيرا، وكان أبي يأمر بذلك ".
وقد ذكر استحباب الصلاة في مسجد الغدير غير واحد من فقهائنا الإمامية، مضافا إلى من ذكرتهم، منهم:
- الشيخ الطوسي في " النهاية "، قال: " وإذا انتهى [يعني الحاج] إلى مسجد الغدير، فليدخله، وليصل فيه ركعتين " (37).
- القاضي ابن البراج في " المهذب "، قال: " فمن توجه إلى زيارته صلى الله عليه وآله وسلم من مكة بعد حجه فينبغي له إذا أتى مسجد الغدير.... فليدخله، ويصلي من ميسرته ما تيسر له، ثم يمضي إلى المدينة " (38).
- الشيخ ابن إدريس في " السرائر "، قال: " وإذا انتهى [الحاج] إلى مسجد الغدير دخله وصلى فيه ركعتين " (39).
- الشيخ ابن حمزة في " الوسيلة "، قال: " وصلى [يعني الحاج] أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذا بلغه " (40).