نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (13).
* وعبد الله بن عمر.. فقد أخرج الترمذي: " أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج. فقال: هي حلال. فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله. قال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم " (14).
* وعمران بن حصين (15) - وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض موته - فقد أخرج مسلم: " عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني محدثك بأحاديث، لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشت فاكتم علي (16) وإن مت فحدث بها إن شئت. إنه قد سلم علي. وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله. فقال رجل برأيه فيها ما شاء " (17).
قال النووي بشرح أخبار إنكاره: " وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز، وكذلك القران، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب منع التمتع ".