خاتمة الفن الثالث في السرقات الشعرية وما يتصل بها مثل: الاقتباس، والتضمين، والعقد، والحل، والتلميح (205).
قال:
96 - السرقات ظاهر فالنسخ * يذم لا أن استطيب (206) المسخ 97 - والسلخ مثله، وغير ظاهر * كوضع معنى في محل آخر أقول:
" السرقة " اتفاق قائل مع قائل آخر سابق عليه فيما جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة بين القائلين.
فاتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم - كالوصف بالشجاعة والسخاء - لا يسمى سرقة، وإن كان في وجه الدلالة كالتشبيه والمجاز والكناية، وكذكر هيئة تدل على الصفة، لاختصاصها بمن هي له، كوصف الجواد بالتهلل عند ورود السائلين، ووصف البخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد - فإن اشترك الناس في معرفته لا يسمى سرقة.
(وإن لم يشترك، فكان مما جاز فيه دعوى التفاضل، فالاتفاق فيه مع سابق يسمى سرقة) (207).