القاسم (108).
والظاهر استناده إلى ظاهر النهي، اللازم حمله على الكراهة، كما هو واضح.
نعم، روي في الجعفريات ما نصه: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي، ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليها السلام، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي.
قال جعفر بن محمد: لعلي: ابن الحنفية (109).
أقول: لو أعرضنا عن المناقشة في الكتاب وسنده، لزم حمله على الكراهة، لعين ما ذكر في الحديث السابق، وإلا فالإعراض عما ورد فيه من الحكم بالحرمة يوجب سقوطه.
هذا ما ورد من طرقنا في هذا الباب، وما أثبته الأصحاب من الروايات في مصادر الحديث.
وأما العامة.
فقد رووا بأسانيد عديدة في صحاحهم ومسانيدهم وجوامعهم، ما يدل على المنع عن الجمع بين الاسم والكنية، وأكثرها بلفظ: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي " كما رووا الترخيص في ذلك أيضا، ووقع بينهم لرفع هذا التعارض اختلاف كبير.
ونحن نورد أولا ما ورد بطرقهم في الباب، ثم نذكر وجوه الجمع التي ذكروها، وما نراه أوفق بالاعتبار منها، فنقول: قد وردت أحاديث ناهية عن