ربيب أمير المؤمنين عليه السلام ووليه.
ولا ريب أن سكوته عليه السلام عن ذلك تقرير لجوازه، فلاحظ.
3 - أن سبب المنع قد زال بانقضاء عهد النبوة، كما عرفت في كلام النووي.
لكن ثبوت كون ذلك سببا محل تأمل، لعدم وروده بطريق واضح.
أقول: إن ملاحظة هذه الأمور تعطينا ظنا بأن المنع كان خاصا بعهده صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحرمة - على فرض ثبوتها - قد زالت بعده.
ويؤيد ذلك كله - قبل إجماع الأمة على عدم الحرمة - ما دل على كراهة ذلك.
ولعل حكمة المنع في عصره هو الحد من اشتراك أحد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاسم والكنية، لأداء ذلك إلى الاشتباه في النقل بين الرسول وبين ذلك المسمى والمكنى، وفي ذلك ما لا يخفى من التغرير والإيقاع في الشبهة، فكان المنع من الجمع بين اسمه وكنيته لأحد من أمته أفضل طريق لقطع ذلك التشابه.
ومن الواضح اختصاص ذلك الاشتباه بعصره، وحال حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وارتفاعه بعد وفاته، فلا تبقى الحرمة.
لكن مقتضى " التأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم " هو الامتناع عن الجمع بين اسمه وكنيته، كما عللت الكراهة بذلك (125).
ويؤيد ذلك أنا لم نجد أحدا من مشاهير الرواة وأعلام الأمة، قد تسمى بمحمد، ممن كنيته أبو القاسم.
* * *