سماه، وكناه مستحبا... ولا يجمع بين " محمد " و " أبي القاسم " (104).
وقال الفاضل الهندي في شرحه: (و) يستحب أن (لا يجمع بين " محمد " و " أبي القاسم " للنهي، والتأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، وحرمه ابن حمزة (105).
وقال الشهيدان: (ويكره الجمع بين كنيته) بضم الكاف (بأبي القاسم وتسميته محمدا) (106).
أقول: حكم الأكثر بالكراهة، استنادا إلى رواية الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم - إذا كان الاسم: محمدا - (107).
بحمل النهي الوارد على الكراهة.
وهو ظاهر القواعد حيث عبر بصيغة النهي فقال: " ولا يجمع " كما مر، وبذلك نعرف أن ما جاء في " كشف اللثام " من شرحه بقوله: " ويستحب أن لا يجمع " غير تام. إذ هو تفسير لا يوافق عبارة العلامة المؤلف، معنى، ولا إعرابا:
فإن استحباب أن لا يجمع، لا يستلزم كراهة الجمع، مع أن " لا " للنهي والفعل مجزوم في كلام العلامة وهي في الشرح للنفي والفعل منصوب ب " أن ".
وأما ابن حمزة، فقد قال - في أحكام الولادة، بعد أن عدد المستحبات والمكروهات ما لفظه: والمحظور واحد، وهو الجمع بين التسمية بمحمد والكنية بأبي