مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٧ - الصفحة ٤٢
سماه، وكناه مستحبا... ولا يجمع بين " محمد " و " أبي القاسم " (104).
وقال الفاضل الهندي في شرحه: (و) يستحب أن (لا يجمع بين " محمد " و " أبي القاسم " للنهي، والتأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، وحرمه ابن حمزة (105).
وقال الشهيدان: (ويكره الجمع بين كنيته) بضم الكاف (بأبي القاسم وتسميته محمدا) (106).
أقول: حكم الأكثر بالكراهة، استنادا إلى رواية الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم - إذا كان الاسم: محمدا - (107).
بحمل النهي الوارد على الكراهة.
وهو ظاهر القواعد حيث عبر بصيغة النهي فقال: " ولا يجمع " كما مر، وبذلك نعرف أن ما جاء في " كشف اللثام " من شرحه بقوله: " ويستحب أن لا يجمع " غير تام. إذ هو تفسير لا يوافق عبارة العلامة المؤلف، معنى، ولا إعرابا:
فإن استحباب أن لا يجمع، لا يستلزم كراهة الجمع، مع أن " لا " للنهي والفعل مجزوم في كلام العلامة وهي في الشرح للنفي والفعل منصوب ب‍ " أن ".
وأما ابن حمزة، فقد قال - في أحكام الولادة، بعد أن عدد المستحبات والمكروهات ما لفظه: والمحظور واحد، وهو الجمع بين التسمية بمحمد والكنية بأبي

(١٠٤) قواعد الأحكام - المطبوع مع إيضاح الفوائد - ٣ / ٢٥٨.
(١٠٥) كشف اللثام: الجزء الأول، القسم الثاني، ص ٩٧.
(١٠٦) اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية ٥ / ٤٤٤، ومسالك الأفهام ١ / ٤٦١.
(١٠٧) الكافي ٦ / ٢١ ح ١٥، والصدوق في الخصال: ٢٥٠ ح ١١٧، والتهذيب للطوسي ٧ / ٢٣٩ ح ١٦، ووسائل الشيعة ١٥ / 131 ب 29، ورواه في دعائم الإسلام مرسلا 2 / 188 ح 683.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست