لبطلانه، وحرمته (93).
وقال السيوطي: اسمه " عبد العزى " فلذلك لم يذكر باسمه، لأنه حرام شرعا (93).
أقول: هذا الوجه الأخير غير واضح، إذ الاسم الموضوع علما على الشخص لا يراد معنى لفظه عند إطلاقه، وإنما يطلق ليعين المسمى فقط، فلا وجه لحرمته.
مع أن بطلان معناه، لا يمنع من ذكره إذا كان ذكره نقلا لا تقريرا، كما هو أوضح من أن يبين، فكيف يقال بحرمته؟!! (94).
فالأولى: أن يقال في المقام (- وهو ما حكاه العلامة الطباطبائي -: إنه لم يذكر باسمه - وهو عبد العزى - لأن " العزى " اسم صنم، فكره أن يعد - ولو بحسب اللفظ - عبدا لغير الله، وإن كان الاسم إنما يقصد به المسمى (95).
ثالثا - في الفقه:
تكنية أهل الكتاب:
1 - نقل المجلسي عن " كتاب الاستدراك ":
نادى المتوكل - يوما - كاتبا نصرانيا، فأنكروا كنى الكتابيين، فاستفتى، فاختلف عليه فبعث إلى أبي الحسن [الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام].
فوقع عليه السلام:
" بسم الله الرحمن الرحيم " تبت يدا أبي لهب " [سورة المسد 111، الآية 2].
فعلم المتوكل أنه يحل ذلك، لأن الله قد كنى الكافر (96).