مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٧ - الصفحة ٤٦
محمد.
قال الرافعي: يشبه هذا الثالث أن يكون أصح لأن الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الأعصار ولا إنكار.
قال الشيخ محيي الدين النووي: وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة لظاهر الحديث، لإطباق الناس على فعله، مع أن المكتنين به من الأئمة الأعلام، وأهل الحل والعقد، والذين يقتدى بهم في الدين.
وفيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا.
ويكونون قد فهموا النص مختصا بحياته صلى الله عليه وآله وسلم، لما هو مشهور من سبب النهي من اكتناء اليهود بأبي القاسم، ومناداتهم " يا أبا القاسم " طلبا للإيذاء، وهذا المعنى قد زال. إنتهى.
قال الصفدي: قلت. وممن تكنى بأبي القاسم: محمد بن الحنفية، يقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: سيولد لك بعدي غلام، وقد نحلته اسمي وكنيتي (118).
ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة، ومحمد بن الأحنف بن قيس (119).
أقول: في دلالة هذه الروايات على حرمة الجمع بين الاسم والكنية نظر، لإجماع الأمة على عدم التحريم.
ولو كانت نصا في الحرمة، لما انعقد مثل هذا الاجماع.
ولو فرض دلالتها على حرمة الجمع، لزم تخصيص ذلك بعهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعصره، وذلك بالنظر إلى الأمور التالية:

(118) جامع الأصول، لابن الأثير 1 / 280.
(119) نصرة الثائر: 3 - 75، وانظر: كلام النواوي، والرافعي، في الأذكار النواوية وشرحه الفتوحات الربانية 6 / 148 - 154.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست