مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٧ - الصفحة ١٩٧
قال: هو كان أفقه من ذلك ".
3 - في ص 95 س 5: " وكان يكرهها لمن ليس من أهله، ويقول: إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم يحب أن يدعى قسا، ولم يخدم الكنيسة، يضرب هذا المثل في هذا ".
أقول: من الواضح أن مالكا كان يكره الإجازة لمن ليس من أهله، لأنه كان يشترط أن يكون المجاز من أهل العلم، هذا.
والمثل يبدأ من قوله: " أحدهم يحب أن يدعى قسا، ولم يخدم الكنيسة " كان مالك يقول هذا عندما يمتنع من إعطاء الإجازة لمن ليس من أهلها، فيضرب له هذا المثل.
فيكون المقول لمالك بعد كلمة (الإجازة)، وتكون جملة: (إذا امتنع من إعطاء الإجازة) قيدا لفعل القول، لا داخلة في المقول، فيجب أن يضع النقطتين الشارحتين بعد كلمة (الإجازة) ويضع تلك الجملة بين خطين فاصلين، ويجعل المثل بين الأقواس، هكذا:
(وكان يكرهها لمن ليس من أهله، ويقول - إذا امتنع من إعطاء الإجازة -: " أحدهم يحب أن يدعى قسا، ولم يخدم الكنيسة " يضرب هذا المثل في هذا).
والغريب أن ذلك واضح من خلال ما نقله عن الخطيب في الكفاية، إلا أن الموجود في طبعة الكفاية نفس الهفوة التحقيقية، فلاحظ: الكفاية للخطيب، ص 455، من طبعة مصر مطبعة السعادة.
4 - ص 120 س 7 - 8. حكى القاضي أبو الوليد الباجي أنه روى للشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر يحفظه وإن لم يعلم أنه سمعه قال: وحجته أن حفظه لما في كتابه كحفظه لما سمعه فجاز له أن يرويه.
أقول: المراد أن ما وجده المحدث محفوظا في كتابه، مع شكه في أنه سمعه أو لا، جاز له أن يرويه.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست