مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٩٣
الثاني: ما يتخذ من الحيوان، وشروطه: ما تقدم، وكونه مأكولا إلا الحرير للنساء والخز مطلقا، وبرا وجلدا، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف وأخويه، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال.
الخامسة: ما يسجد عليه و (90) شروطه أربعة: أن يكون أرضا، أو ما أنبتته، غير مأكول ولا ملبوس عادة، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا.
السادسة: ستر العورة وهي للرجل: القبل والدبر، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة (91) كشف الرأس، وستره أفضل.
السابعة: أعداد الفرائض وهي تسع صلوات: اليومية (92)، والجمعة، والعيدان، والكسوف والخسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم بنذر وشبهه.
واليومية خمس: الظهر والعصر، وكل واحدة أربع ركعات، ونصفها (93) في السفر، والمغرب ثلاث فيهما، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان سفرا وحضرا.
وقد تقدمت الطهارة، وتداخل الباقي فيما ذكرناه، فهذه جملة المقدمات الواجبة.
وأما (94) المقدمات المندوبة: فالتأهب للفرض قبل دخوله، والمسارعة إلى

(90) في " ج ": الواو لم ترد.
(91) في " أ " و " ب ": المملوكة، وما أثبتناه هو الصحيح.
(92) في " أ " و " ب ": فاليومية.
(93) في " ب ": ونقصها.
(94) في " ج ": أما.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست