مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٨٩
الرابع: النفاس وهو دم الولادة معها (62) أو بعدها، وأكثره عشرة، ولا حد لأقله.
وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض.
الخامس: غسل الميت ويجب تغسيل (63) الميت بماء السدر، ثم بالكافور، ثم بالقراح ثلاث (64) غسلات على الترتيب مثل (65) غسل الجنابة.
السادس: مس الأموات ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره، مسلما كان الميت أو كافرا.
وهنا مسائل:
الأولى: لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل، وتعدت (66) نجاسة اليد. وكذا الحكم في البهيمة.
الثانية: لو مسه بعد برده وجب الغسل، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.
الثالثة: لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.
الرابعة: لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.
الخامسة: لا يجب الغسل بمس السن، من حي كان (67) أو من ميت.

(62) في " أ ": مع الحمل.
(63) في " ب ": غسل.
(64) لم ترد في " ج ".
(65) لم ترد في " ج ".
(66) في " أ ": ولو تعدت.
(67) في " ج ": كانت.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست