مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٩٢
الثانية: القبلة وهي: الكعبة لمشاهدها وحكمه، وجهتها لمن بعد. ويستدل العراقي عليها بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر، والجدي خلف الكتف الأيمن، والشمس عند زوالها (84) على الحاجب الأيمن، ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة شاء.
الثالثة: المكان ويشترطه فيه (85) أمران:
الأول: أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وقد يكون صريحا، أو فحوى، أو شاهد الحال.
الثاني: أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه، ولو لم تتعد جاز عدا موقع الجبهة.
الرابعة: اللباس وهو قسمان:
الأول: ما يتخذ من النبات، وشروطه (86): الطهارة عدا ما لا تتم فيه (87) الصلاة منفردا كالتكة (88) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد، والملك، أو الإباحة (89).

(84) في " ب ": الزوال.
(85) لم ترد في " ج ".
(86) في " ب ": وشرطه.
(87) لم ترد في " ج ".
(88) في " ب ": والجورب.
(89) في " ج ": والإباحة.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست