مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٩١
إلى الله، ولو كان عن الغسل قال: أتيمم بدلا من) (73) الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وتنقضه نواقض المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن منه (74).
الفصل الثاني: في (75) باقي المقدمات (76) الأولى: الوقت وهو لخمس (77): فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه (78) وبميل الشمس إلى الحاجب (79) الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر، ويختص بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فتختص به. وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية (80) حتى تنجاب عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب وفي يختص بقدرها، ثم (81) يشترك مع العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر (82) العشاء فتختص به. وبطلوع الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق يدخل وقت الصبح ويمتد (83) إلى طلوع الشمس.

(٧٣) لم ترد في " ب " و " ج ".
(٧٤) في " ج ": وتنقضه نواقض الماء مع التمكن منه.
(٧٥) لم ترد في " ب ".
(٧٦) في " ب " زيادة: وهي سبعة.
(٧٧) في " أ ": وهنا لخمس، وفي " ب ": الخمس.
(78) في " ج ": بميل.
(79) في " ج ": الجانب.
(80) في " ب ": زيادة: فيه.
(81) في " أ ": و.
(82) في " ب ": بمقدار.
(83) في " ب " و " ج ": ويستمر.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست