مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٩٠
السادسة: لا يجب الغسل بمس خمسة: المعصوم (68) والشهيد، والمغسل (69)، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله، ومن لم يبرد، بخلاف خمسة:
من غسله كافر، أو يمم، أو غسل فاسدا، أو سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له.
ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة.
ويستحب غسل الجمعة، والعيدين، وفرادى رمضان، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة، والمدينة ومسجدها. ونيته: أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لندبه قربة إلى الله. ويستحب أن يقول بعده: (اللهم طهرني، وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني محبة منك).
القسم الثالث: التيمم ويجب عند العجز عن استعمال الماء، إما بعدمه، أو بعدم (70) ما يتوصل به (71) إليه من آلة، أو ثمن، أو حصول مانع من استعماله.
وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء، ومرتين إن كان عن الغسل، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف (72) الأنف، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى، وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد. والنية: أتيمم بدلا من (الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة

(68) لم ترد في " ب " و " ج ".
(69) في " أ ": والمغل، وفي الهامش والمغسل بدل.
(70) في " ب ": لعدمه أو لعدم، وفي " ج ": بعدمه أو عدم.
(71) في " أ ": فيه.
(72) في " ج ": أطراف.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست