مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٨٧
القسم الثاني: في الغسل وأسبابه ستة: الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه قبله (50) بعد برده.
الأول: الجنابة وسببها أمران: إنزال الماء الدافق يقظة ونوما، بجماع أولا، إذا علم منيا، فإن (51) اشتبه اعتبر برائحة الكش (52)، أو التدفق، أو التلذذ، ومع التجرد عن جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه.
والجماع، وحده: غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر.
وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع - وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك -، ومس كتابة القرآن، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه، وأئمته (53) عليهم السلام مقصودا، ودخول المسجدين، واستيطان غيرهما. ويكره الأكل والشرب والخضاب.
وواجبات الغسل سبعة: إزالة النجاسة عن البدن أولا، وطهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وإباحة المكان (54)، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر، وتجزئه ارتماسة واحدة. والنية: أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى الله.
ويستحب الدعاء في أثنائه (55): (اللهم طهرني وطهر قلبي، واشرح

(50) لم ترد في " ج " (51) في " ب " و " ج ": وإن.
(52) الكش - بالضم - الذي يلقح به النخل، القاموس (كشش) 2: 286.
(53) في " ج " غير واضحة، وما بعدها " عليه السلام ".
(54) في " أ ". زيادة: وعدم تخلل حدث في أثنائه، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد، وذكره هنا يجعل الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة.
(55) في " ب " و " ج ": بعد الفراغ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست