مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٥ - الصفحة ١٤٠
بالاستصحاب، وليس هو حجة على إثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته) (91).
ولكن الأنباري والسيوطي - وهما شافعيان - أثبتا الاستصحاب وأنكرا الاستحسان، ولك أن تقدر بعد ذلك، أكانت هذه الأصول النحوية قائمة على تتبع مناهج النحو الكوفي والبصري لمعرفة أدلتهما؟ أم على تقليد مناهج الفقه الحنفي والشافعي لتطبيق أصولهما؟
ومهما يكن من أمر، فإن الأصوليين وإن اختلفوا في تعريف الاستصحاب وحجيته، إلا أنهم اتفقوا على أنه: (استفعال مأخوذ من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا) (92).
وأوجز تعريفاته أنه: (إبقاء ما كان) أو (الحكم ببقاء أمر شك في بقائه) (93).
والظاهر أن الاستصحاب عندهم يستند إلى قاعدة قد تكون مسلمة عند العقلاء هي: (عدم نقض اليقين بالشك) تؤيدهما روايات كثيرة (94) لذلك قال ابن القيم في توجيه بعض أمثلته: (ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك) (95).
يؤخذ من ذلك أن أهم أركانه، أو العناصر التي تضبط عملية استصحاب الحال هي:
1 - اليقين السابق، وهو العلم بواقع الحال السابقة للشئ.
2 - الشك اللاحق، وهو - عندهم - أعم من الشك المنطقي - أي تساوي الاحتمالين - والظن، والوهم.
3 - فعلية اليقين والشك، ويعنون بذلك: أن اليقين السابق ما يزال قائما بالنفس في ظرف وجود الشك اللاحق، أي أن ما حصل من شك متأخر

(91) سلم الوصول - للشيخ عمر عبد الله -: 307.
(92) أعلام الموقعين 1 / 339.
(93) أنظر: فرائد الأصول - للشيخ الأنصاري -: 329 وما بعدها، وأعلام الموقعين 1 / 339 وما بعدها.
(94) أنظر: فرائد الأصول - للشيخ الأنصاري -: 329 وما بعدها، وأعلام الموقعين 1 / 339 وما بعدها.
(95) أعلام الموقعين 1 / 340.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست