فصل يكره للصائم أمور اثنا عشر:
الأول: لمس النساء وتقبيلهن وملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء، ومعه يحرم.
أما مع الامذاء ففي صحيحة رفاعة المروية في الفقيه: " يستغفر ويقضي إن كان حراما " (158) ويمكن حملها على الاستحباب (159).
الثاني: فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام وإخراج الدم، والحق به قلع الضرس.
وفي صحيحة ابن سنان: " إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا " (160).
الثالث: إنشاد الشعر وإن كان حقا (161)، كالدعاء المنظوم وذم الدنيا.
والظاهر عدم اختصاص الكراهة بالصائم. وفي صحيحة حماد أن الصادق عليه السلام قال: " لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار.
فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا، قال: وإن كان فينا " (162).
الرابع: الحقنة بالجامد، أما بالمائع فمحرمة لا مفسدة، وفاقا للمنتهى وخلافا للدروس، وساوى في المعتبر بينهما في التحريم وعدم الافساد، وفي المختلف فيهما