مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٢٣
فصل يكره للصائم أمور اثنا عشر:
الأول: لمس النساء وتقبيلهن وملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء، ومعه يحرم.
أما مع الامذاء ففي صحيحة رفاعة المروية في الفقيه: " يستغفر ويقضي إن كان حراما " (158) ويمكن حملها على الاستحباب (159).
الثاني: فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام وإخراج الدم، والحق به قلع الضرس.
وفي صحيحة ابن سنان: " إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا " (160).
الثالث: إنشاد الشعر وإن كان حقا (161)، كالدعاء المنظوم وذم الدنيا.
والظاهر عدم اختصاص الكراهة بالصائم. وفي صحيحة حماد أن الصادق عليه السلام قال: " لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار.
فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا، قال: وإن كان فينا " (162).
الرابع: الحقنة بالجامد، أما بالمائع فمحرمة لا مفسدة، وفاقا للمنتهى وخلافا للدروس، وساوى في المعتبر بينهما في التحريم وعدم الافساد، وفي المختلف فيهما

(١٥٨) الفقيه ٢: ٧١ / ٢٩٩، والتهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٥، والوسائل ٧: ٩٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٥٥ / ٣.
(١٥٩) إنما قال ذلك مع أن هذه الرواية مروية في التهذيب عن رفاعة أيضا بسند صحيح، إلا أن في متنها نوع خلل وإن أمكن إصلاحه بتكلف. (منه قدس سره).
(١٦٠) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٨٩، والوسائل ٧: ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٢٦ / ١٢.
(١٦١) وليس إنشاد الشعر في المسجد من هذا القبيل، فإنه لا يكره إن كان حقا. يدل على ذلك ما رواه علي بن يقطين في الصحيح: إنه سأل الكاظم عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: " ما كان من الشعر لا بأس فلا بأس ". (منه قدس سره).
والرواية في الوسائل ٩: ٤٦٤ أبواب الطواف: ٥٤ / ١.
(١٦٢) الكافي ٤: ٨٨ / ٦، والفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٢ رواه مرسلا، والتهذيب ٤: ١٩٥ / 556، والوسائل 7: 121 أبواب آداب الصائم: 13 / 2.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست