وأوجب القضاء (163).
الخامس: إدخال الدواء الأذن أو الأنف، قطورا أو سعوطا، غير متعد إلى الحلق.
السادس: بل الثوب على الجسد.
السابع: إستنقاع المرأة في الماء، والحق بها الخنثى والخصي الممسوح (164).
أما الرجل فلا يكره له وإن كره بل الثوب، والفارق الرواية (165)، وتخيل الأولوية بعدها باطل.
الثامن: مص النواة.
التاسع: مضغ العلك.
العاشر: شم الرياحين سيما النرجس.
الحادي عشر: الاكتحال بما فيه مسك أو صبر (166).
الثاني عشر: نقض الصوم المستحب بعد الزوال.