مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٢٤
وأوجب القضاء (163).
الخامس: إدخال الدواء الأذن أو الأنف، قطورا أو سعوطا، غير متعد إلى الحلق.
السادس: بل الثوب على الجسد.
السابع: إستنقاع المرأة في الماء، والحق بها الخنثى والخصي الممسوح (164).
أما الرجل فلا يكره له وإن كره بل الثوب، والفارق الرواية (165)، وتخيل الأولوية بعدها باطل.
الثامن: مص النواة.
التاسع: مضغ العلك.
العاشر: شم الرياحين سيما النرجس.
الحادي عشر: الاكتحال بما فيه مسك أو صبر (166).
الثاني عشر: نقض الصوم المستحب بعد الزوال.

(١٦٣) المنتهى ٢: ٥٨٣، والدروس: ٧٠، والمعتبر ٢: ٦٥٩ و ٦٧٩، والمختلف: ٢٢١.
(١٦٤) الملحق: شيخنا الشهيد في اللمعة، وعلله شيخنا الشارح بقرب المنفذ من الجوف. وفي كلامهما نظر، فإن الرواية إنما وردت في المرأة، وهي معللة بما لم يثبت اشتراكه: روى حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام أنه قال: " المرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها ". ومراده عليه السلام أن قبلها يجذب الماء إلى جوفها. فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوزين القياس، إذ العلة المستنبطة مردودة بعد وجود العلة المنصوصة. وجذب قبل الخنثى والممسوح الماء محص ادعاء.
(منه قدس سره).
(١٦٥) روى الحسن بن راشد: " قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا.
قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس. قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: هذا من ذاك.
ولا يخفى أن ما تضمنه هذه الرواية يوجب ضعف قياس الأولوية، وقد بنيت على ذلك في حواشي زبدة الأصول. (منه قدس سره).
والرواية في الوسائل ٧: ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣ / ٥.
(١٦٦) الصبر: الدواء المر (المصباح المنير).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست