مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٧ - الصفحة ٦٣
والجواب: أن هذا غير ممكن الالتزام به فإذا كان الراوي قد روى عن الإمام عليه السلام وتثبت الشيخ من روايته في مصادر الحديث، وذكره في أبواب من روى عن الأئمة عليهم السلام، فلا معنى للعدول عن هذا الأمر الواقع، وهل هو أمر قابل للعدول؟
وإذا كان وقف الشيخ على عدم صحة ما أثبته أولا، فاللازم عليه حذف اسمه من الأبواب الأولى، وإدراج اسمه في باب (من لم يرو) فأما الجمع بذكر اسمه في البابين، فلا يناسب الاحتمالين.
مع أن هذا الاحتمال لو صح في بعض الموارد، فإنه لا يصح في كثير منهم قطعا، حيث أن روايتهم عن الأئمة عليهم السلام ثابتة قطعا.
التوجيه السابع: الشك والتردد من الشيخ ما ذكره الكاظمي بقوله: لقد أحسن بعض مشايخنا في ذلك حيث قال: قد يقطع الشيخ على رواية الراوي عنهم عليهم السلام بلا واسطة، فيذكره في باب من روى عنه عليه السلام، وقد يقطع بعدم الرواية عنهم عليهم السلام، فيذكره في باب من لم يرو، وقد يحصل له الشك في ذلك فلا يمكنه والتطلع والتفحص عن حقيقة الحال، فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين (60).
أقول: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله في جميع الأبواب القطع بما أورد فيها، ولو كان مترددا في ما أثبته لذكر ذلك وأشار إليه كمال فعل في مواضع عديدة، وسيأتي بيان أن الشيخ استعمل أكثر الألفاظ التي تدل على تمييز الراوي، وهذا لا يصدر عن من يتردد في أمر الرواة، كما هو واضح.
قال المامقاني - مجيبا على الاحتمال الخامس مما ذكره -: إن عادة الشيخ رحمه الله في الكتاب على بيان معتقده في حق الرجال، وذكره لهم في المقامين - على سبيل الجزم - ينافي تردده في ذلك (61).
ولاحظ التوجيه التاسع.

(60) تكملة الرجال (ج 1 ص 14 - 15)، نقله في تنقيح المقال (ج 1 ص 194).
(61) تنقيح المقال - جواب الوجه الخامس (ج 1 ص 194).
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست