وهذا الحديث مشهور، وهو حجة لمن يجوز انتظار الإمام بركوعه إذا سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة، وهو قول الشافعي، وقد كرهه أهل العراق.
ولا خلاف في أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة إذا لم يخش فوت الوقت قبل أن يدخل في الصلاة، فانتظاره - عليه الصلاة والسلام - ابنه حتى يقضي من حاجته يدل على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة... " (38).
9 - في الفجر الأول والثاني قال: " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يمنعنكم من سحوركم الفجر حتى يستطير).
والفجر عندهم فجران: مستطيل، ومستطير، فأما المستطيل فهو الأول ولا يحرم على الصائم الطعام والشراب، وأما المستطير فهو الثاني، ويحرم الشراب والطعام... " (39).
10 - في اليمين، وبعض أقسامه قال: " إن الفقهاء يسمون اليمين على المستقبل يمينا معقودة، وهي التي يتأتى فيها البر والحنث، وتجب فيها الكفارة، واليمين على الماضي عندهم ضربان: لغو، وغموس، فاللغو كقول القائل: والله ما فعلت كذا - في شئ يظن أنه لم يفعله، - ووالله لقد فعلت كذا - في شئ يظن أنه فعله - فهذه اليمين لا مؤاخذة فيها، وأما الغموس فهي اليمين على الماضي إذا وقعت كذبا، نحو قول القائل: والله ما فعلت - وهو يعلم أنه قد فعل - أو والله لقد فعلت - وهو يعلم أنه لم يفعل - فهذه اليمين كفارتها التوبة والاستغفار لا غير " (40).
11 - في اليمين أيضا قال: " قال الفقهاء: إن الحالف بكل ما كان من صفات الله تعالى التي استحقها لنفسه يكون حالفا بالله سبحانه، نحو قوله: وقدرة الله، وجلالة الله، وعظمة الله، وكذلك