قال الشهيد الأول في الذكرى:
" لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته لأن القصر عزيمة، هذا مع العلم بأن فرضه القصر، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه...
لنا صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، فيمن صلى في السفر أربعا، قال: (إن قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه)، والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه.
وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال: الإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها، فلا تكون مجزية.
فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وإن كان الجاهل غير معذور " (22).
قال الشهيد الثاني في روض الجنان:
" ولو أتم المقصر في حالة كونه جاهلا بوجوب التقصير لا يعيد مطلقا على المشهور، لصحيحة محمد بن مسلم، وخالفه أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في الوقت... وربما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمم مع وجوب القصر عليه مطلقا، لتحقق الزيادة المنافية.
ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضي - رحمه الله - على أخيه المرتضى - رحمه الله - من أن الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها، فلا تكون مجزية، وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وإن كان الجاهل غير معذور.
وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره، والقول به متعين " (23).