4 - في عدم وجوب استيعاب الرأس في المسح للوضوء قال: " وهذه الآية (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) يستدن بها أهل العراق (29) على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس الواجب، خلافا لقول مالك (30).
وقال الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي - أدام الله توفيقه - عند بلوغي في القراءة عليه من (مختصر أبي جعفر الطحاوي) (31) إلى هذه المسألة: سألت أبا علي الفارسي النحوي (32)، وأبا الحسن علي بن عيسى الرماني (33)، هل يقتضي ظاهر الآية إلصاق الفعل بجميع المحل أو بالبعض؟ فقالا جميعا: إذا التصق الفعل ببعض المحل فناوله الاسم. قال: وهذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس كما يقول أصحابنا " (34).
5 - في حكم صلاة التطوع بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس:
قال: " قد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يجوز أو يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقال الشافعي:
يجوز أن يصلي في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له " (35).
6 - في استحباب السجود على الأرض:
قال: " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة)...