وقال أبو يوسف (53)، ومحمد (54)، تجب عليها العدة " (55).
1 - ليس للحكمين التطليق قال: " وربما سأل سائل في هذه السورة عن قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (56)، فقال: لم لم يقل حاكما بدل قوله حكما؟
والجواب: إنه سبحانه إنما سمى المبعوثين من أهل الرجل والمرأة حكمين لنقصان تصرفهما، ولو ملكا التصرف من جميع الوجوه لسماهما حاكمين، ألا ترى أن من مذهب أهل العراق أنه ليس للحكمين التفريق إلا بوكالة، وهو أحد قولي الشافعي، وهذا يدل على نقصان تصرفهما فلذلك سميا حكمين... " (57).
19 - في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة قال: " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للشارب في آنية الذهب والفضة: (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)...
فأما آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الأكل فيها ولا الشرب منها ولا يجوز أيضا استعمالهما في شئ مما يؤدي إلى مصالح البدن، نحو الإدهان، واتخاذ الميل للاكتحال، والمجمر للبخور.
وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عنه انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة، عند المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة، فقال: القياس أنها غير مكروهة، لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة فهي غير مقصودة بالاستعمال، لأن المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها ولم تحتج إلى المدخنة مضافة إليها فأشبهت الشرب في الإناء المفضض إذا لم يضع فاه على