به فيها، ولا يتعدى منها إلى غيرها، بذلك جاءت الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة عنهم - عليهم السلام - وهذا مذهب الإمامية خاصة، يخالف فيه جمهور المتكلمين وفقهاء الأمصار ".
وهذا آخر ما تكلم به السيد الشريف الرضي، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين " (26).
2 - في حجية خبر الواحد وبعض شروطها قال: " ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال - والخبر مطعون في سنده -: (ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر)، وهذا الخبر كما قلنا مطعون في سنده، ولو صح نقله وسلم أصله، لكان مجازا كغيره من المجازات التي تحتاج إلى أن تحمل على التأويلات الموافقة للعقل.
وبعد هذا، فهذا الخبر من أخبار الآحاد فيما من شأنه أن يكون معلوما فغير جائز قبوله... وإنما نعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن.
وأقول أنا: ومن شرط قبول خبر الواحد أيضا - مع ما ذكره قاضي القضاة من اعتبار كون راويه عدلا - أن يعرى الخبر المروي من نكير السلف... " (27).
3 - مسألة أصولية قال: " إن دعاء الإنسان نفسه لا يصح، كما لا يصح أن يأمر نفسه، ولأجل ذلك قال الفقهاء: إن الأمر لا يجوز أن يدخل تحت الأمر... ويفرق الفقهاء بين ذلك وبين الخبر العام، لأنهم يجوزون دخول المخبر تحته، وعلى هذا قالوا: إن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فإنه يدخل تحت ذلك، إلا أن يخرج نفسه من بقوله: من قتل منكم قتيلا فله سلبه، فيخرج نفسه حينئذ من ذلك " (28).