فقام إليها وسلم، فقالت: أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه، فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام، وتولى تعليمهما، وأنعم الله تعالى عليهما وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في آفاق الدنيا، وهو باق ما بقي الدهر " (4).
قال الشريف الرضي: " وسمعت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي - عفا الله عنه - يقول في أثناء قراءتي عليه وقد اعترض ذكر الخلاف في وجوب النكاح:... " (5).
وقال في موضع آخر: " وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي - رحمه الله - عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة... " (6).
وقال أيضا: " وقال الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي أدام الله توفيقه عند بلوغي في القراءة عليه من (مختصر أبي جعفر الطحاوي) إلى هذه المسألة... " (7).
وقال أيضا: " وقد كنت علقت عن شيخنا أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي عند قراءتي عليه مختصر أبي جعفر الطحاوي، وبلوغي إلى هذه المسألة من كتاب النكاح... " (8).
وقال أيضا: " وقال لي شيخنا أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي: رواية الحسن ابن زياد في ذلك تخالف قول محمد بن الحسن، فإن محمدا يقول في هذه المسألة: إن الوصية لولد الابن دون ولد البنت " (9).
وقال: " وذكر لي قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد عند قراءتي عليه ما قرأته من كتابه الموسوم بالعمدة في أصول الفقه... " (10).