تغيير الخطبة كانت الخطبة حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة فقدمها. راجع فتح الباري ج 2 ص 361 وتاريخ الخلفاء ونيل الأوطار للشوكاني ج 3 ص 362 والبخاري ج 2 ص 111 ومسلم ج 1 ص 325 و 326 وموطأ مالك ج 1 ص 146 ومسند أحمد ج 2 ص 38 وكتاب الأم للشافعي ج 1 ص 208 وسنن (ابن ماجة والبيهقي والترمذي والنسائي وأبي داود وبدائع الصنائع ج 1 ص 276.
السنة في القصاص كانت السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر وثبت في جميع المذاهب (سوى أبي حنيفة) القائل يطابق الآية 45 من سورة المائدة وإطلاقها (وكتبنا عليهم إن النفس بالنفس..) الخ ولكن يناقض في قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة الذي يخالف فيها أبو حنيفة نفسه فهو ناقض النص إذن وهو ما ناقش به الإمام الشافعي أصحاب أبي حنيفة في كتاب الأم ج 7 ص 295 وردهم وثبت ذلك في عثمان راجع كتاب الأم ج 7 ص 293 وأيد الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يقتل مسلم بكافر صحيح البخاري ج 10 ص 78 والدرامي ج 2 ص 19 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 145 و 155 وسنن النسائي ج 8 ص 23 والترمذي ج 1 ص 169 وأحمد في مسنده ج 1 ص 79 و 119 و 122 و ج 2 ص 211 والأم للشافعي ج 6 ص 33 و 92 وأبو داود في سننه ج 2 ص 249 و 251 و 257 والنسائي في سننه ج 8 ص 24 و 45.
يخالف سنة القراءة إن أم الكتاب ركن في الصلاة وتركها يبطل الصلاة وأقر ذلك كل المذاهب