تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
نص مروي عن الأئمة عليهم السلام، تحقق معيار حجية الاجماع، وصح دعواه لصدقه لغة على موافقة عدة، ثم إن الفقيه إذا وقف على نص آخر في المسألة لم يقف عليه سابقا، واستنبط رجحانه على النص الأول، لكونه مخصصا له مثلا ثبت له قول الإمام على طبقه، ادعى تحقق معيار حجية الاجماع طبقا له.
وقال فيها أيضا:
يقول شيخهم النوري: ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر، وإن لم يظهر له قائل.
أقول: تبين وجهه مما بيناه في التعليقة السابقة.
وقال في ص 410:
وذكر شيخهم الطبرسي، وأكد على وجود الاجماعات المتعارضة عن شخص واحد... الخ.
أقول: تبين وجهه مما بيناه في التعليقة الأسبق.
وقال فيها:
وقال صاحب معالم الدين: والعجب من غفلة الأصحاب... حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب.
أقول: الوجه في ذلك أن قول الإمام المعصوم عليه السلام هو المطابق للحكم الواقعي الإلهي، فلو ثبت فهو الحجة في الحقيقة، وأما اتفاق الجماعة فهو حجة ظاهرية، لكونه كاشفا عن رأي الامام كحجية سائر الامارات، وقد بينا الدليل عليه عند قول المصنف في ص 404.
وقال فيها أيضا:
فهم لا يقولون بالاجماع على الحقيقة، ومع ذلك يجعلونه من
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الجماعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»