تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
شرب ماء النورة لأبي الحسن عليه السلام.
ولا يخفى أن مجرد التبرك بشرب ماء النورة للامام ليس فيه شئ من الغلو، وإنما الغلو هو الاعتقاد في الأئمة بما هو فوق الإمامة.
وقال فيها:
والمكثرون من الرواية عندهم قد نالوا ذم الأئمة.
أقول: لقد بينا بطلان هذه الدعوى في ذيل قول المصنف ص 374.
وقال فيها أيضا:
وتقول بعقائد ليس لها في كتاب الله برهان.
أقول: إن كثيرا من ضروريات الاسلام لا تستفاد من ظواهر القرآن، ومثاله: أن من ضروريات الاسلام وجوب خمس صلوات لكل يوم وليلة: صلاة الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وأن صلاة الصبح ركعتان، والظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات. فلا يستفاد شئ من كل ذلك من ظواهر القرآن، وكذا لا يستفاد من ظواهره أكثر ضروريات الاحكام في الصوم والزكاة والحج وسائر أبواب الفقه.
وقال فيها كذلك:
كثير من متونها هي معروف كذبها من الاسلام بالضرورة، لأنها لا تنال من كتاب ربنا وتجارب سنة نبينا.
أقول: مجرد أن كثيرا من متون أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام لا تنال من كتاب ربنا وتجارب سنة نبينا لا يستلزم كونها كذبا، فإن معارف الاسلام لا تنحصر بظواهر القرآن وما في روايات العامة، بل لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المتواتر نقله عنه: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي،
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»