تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
العقلية، ثم المتابعة لسائر الفقهاء بعد إحراز صحتها.
وقال في ص 408:
يقول صاحب معالم الدين: إذا اختلفت الامامية على قولين، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة الأخرى.
أقول: ما ذكره صرف فرض، فلو تحقق كان حكمه ما ذكره. والوجه في ذلك أنه بعد إحراز كون القائلين لاحد القولين بأجمعهم معلومي النسب نعرفهم بعينهم، ولم يكن الامام أحدهم، فليس الامام قائلا بهذا القول لكون المفروض أنه لا قائل له غير هؤلاء، فلو كان الامام قائلا به لكان خلاف المفروض، فقول الإمام يطابق القول الآخر لا محالة، لكون المفروض أنه لا قولا ثالثا في المسألة فلو كان الامام قائلا بقول ثالث لكان خلاف المفروض أيضا.
وقال فيها أيضا:
والعمدة عندهم قول الطائفة المجهولة.
أقول: تقدم بيان مورده في التعليقة السابقة.
وقال في ص 409:
يرفضون إجماع الصحابة.
أقول: لقد قدمنا بيان بطلان هذه الدعوى في ذيل قوله ص 403.
وقال فيها:
إنه ليدعي الاجماع على مسألة، ويدعي إجماعا آخر على خلافها.
أقول: الوجه في ذلك هو كون معيار حجية الاجماع عند الإمامية هو اشتماله على قوله الامام المعصوم، فإذا ثبت عند الفقيه قول الإمام لأجل
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»