تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
أقول: بل معناه استمرار حجية الاجماع في كل عصر، لكشفه عن قول الإمام عليه السلام في كل عصر، كما تقدم بيانه قبل قليل في تعليقة ما ذكره في ص 404.
وقال فيها أيضا:
وما دام أهل السنة اعتبروا هذا أصلا، فلم تجارونهم وعقيدتكم في الامام تنقاض القول به أصلا؟
أقول: بل تناقض القول بإجماع خصوص المخالفين للإمامية، إذا خالفتهم الامامية لعدم تحقق إجماع الأمة حينئذ، لدخول الامامية في الأمة لا محالة.
وقال في ص 407:
ويقول شيخهم الهمداني:... فرب مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الامام وإن اتفقت فيها آراء جميع الاعلام، ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من الشهرة.
أقول: الوجه في ذلك أن المسائل الفقهية على قسمين:
الأول: المسائل التعبدية، وهي التي تتلقى من الشرع تعبدا، ولا يجوز عند الإمامية للفقيه القول فيها برأيه، فالشهرة في مسألة كانت من هذا القبيل تكشف بتا عن صدور النص المعتبر عن حجة الله، وإن لم يصل إلينا.
والقسم الثاني: المسائل التفريعية، وهي التي تتفرع عقلا على القسم الأول من المسائل، فتجوز الفتوى فيها بالعقل، ففتوى مشهور الفقهاء - بل جميعهم ليست حجة لفقيه آخر، لما كان منشؤها الوجوه العقلية، ويمكن التخطئة فيها بالعقل، فلابد للفقيه في مقام الفتوى فيها من ملاحظة الوجوه
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»