تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
وقد بينا تواتره في ذيل قول المصنف ص 308.
وقال فيها أيضا:
كل متن يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع على الرسول.
أقول: هذا الكلام نقله المصنف عن ابن الجوزي في كتابه المسمى ب‍ الموضوعات، وهو يشتمل على التناقض، فإن المتن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان مخالفا لمنقول آخر كان المنقول الآخر أيضا مخالفا له، فلماذا يحكم بكونه موضوعا دون الآخر، فإنه أيضا مخالف للمنقول؟!
أما قوله: أو يناقض الأصول، فهي الأصول المسلمة عند جميع الأمة، وأما المسلمة عند بعض دون بعض فلا يحكم بكون ما يناقضها موضوعا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بدليل.
وقال في ص 403:
والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو اجماع الأمة إجماعا.
أقول: الشيعة ترى إجماع الأمة حجة في كل عصر لدخول الامام فيهم، فترى إجماع الصحابة حجة لدخول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيهم، وبعده لدخول الحسنين عليهما السلام فيهم، لكن مع مخالفتهم ومتابعيهم لا يتحقق الاجماع قهرا.
وقال في ص 404:
فقول ابن المطهر: الاجماع حجة عندنا من لغو القول، إذ الأصل أن يقول:
الاجماع ليس بحجة عندنا، لان الحجة في قول الإمام
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»