تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
وقال في ص 416:
والشيعة تقر بالاجماع اسما، وتخالفه في الحقيقة، كما سلف.
أقول: تقدم جوابنا عنه في ذيل قول المصنف ص 404.
وقال فيها:
وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية... أن المتأخرين عدو الاجماع من أصول أدلتهم، ولكن لم يعتمدوا عليه. وهذا يعني: أنهم خالفوا الاجماع الذي عدوه من أصول أدلتهم، أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا على ضلالة، أو أن متأخريهم خالفوا الحق الذي أجمع عليه متقدموهم.
أقول: إنما لم يعتمدوا عليه للشبهة في تحقق الاجماع، لا في حجيته بعد تحققه، فلا المتقدمون أجمعوا على ضلالة، ولا المتأخرون خالفوا الحق الذي كان عليه متقدموهم.
وقال فيها أيضا:
ومن أوضح الأمثلة على ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب.
إلى أن قال: وقال ابن تيمية: رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين، وكان أحد القولين يعرف قائله، والآخر لا يعرف قائله، فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله.
أقول: تقدم الجواب عنه في ذيل ما نقله المصنف ص 408 من كتاب معالم الدين.
وقال في ص 417:
ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله؟
أقول: قد بينا في ذيل ما نقله المصنف ص 408 عن معالم الدين
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»