تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
يحتاج إلى العد. وما ورد في هذا التوقيع معناه أنه يترتب على هذا الاعداد والتهيؤ للتسبيح أنه لو نسي التسبيح في حين أنه يدير السبحة لأجل التسبيح بها فسيكتب ذلك له أيضا بفضل الله ورحمته الواسعة.
وقال في ص 337:
وقد جاءت توقيعات من المنتظر يؤخذ منها أن العمل بسنن الاسلام وشرائعه يتوقف على إذن القائم المنتظر، كما قد يؤخذ من النصوص التالية: ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع، فلم يكتب شيئا، فمات المولود يوم الثامن، فهو يتوقف في ختان ابنه حتى يأتيه الاذن من القائم.
أقول: كلا! ليس هذا لأجل أن العمل بسنن الاسلام وشرائعه يتوقف على إذن القائم المنتظر عليه السلام، بل لأجل أن أدلة استحباب الختان منصرفة إلى ما لم يكن الطفل في معرض الموت، بل لا يجوز إذا كان ممدا له.
وقال في ص 338:
والحج يتوقف على إذن هذا الطفل المزعوم، فهذا شيعي يقول: تهيأت للحج....
فهل أمر قائمهم أمر الله وشرعه حتى يستأذن في ركن من أركان الاسلام؟
أقول: الحج الذي هو ركن من أركان الاسلام لا يجوز تركه، فهو حجة الاسلام، وأما الحج المندوب فالسفر إليه ربما يكون مكروها إذا استلزم تركه ما هو أهم منه، بل قد يكون محرما إذا استلزم ترك واجب أو فعل حرام.
وقال فيها:
إنهم رجحوا هذه التوقيعات على ما روي بإسناد صحيح عندهم في
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»