تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وقال في ص ٣٢١:
قالوا: لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله، لم نعد ما في هذه الصحيفة. أما القرآن فليس له ذكر.
أقول: بل هي شرح تفاصيل أحكام القرآن، لا أنها في قبال القرآن.
وقال في ص ٣٢٢:
يقول: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل - إذا هو توفي عنها - شئ... ثم إن هذا يناقض ما يدعونه بأن لفاطمة (عليها السلام) نصيبا من فدك.
أقول: يراد من إرث النساء من الرجل - كما هو ظاهر - إرث الزوجات من الزوج، فلا يرتبط ذلك بإرث فاطمة عليها السلام من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال في ص ٣٢٦:
تحمل دعوى استمرار الوحي الإلهي... إلى قوله: وقد جاء في نهج البلاغة قال في حق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أرسله على حين فترة من الرسل فقفى به الرسل وختم به الوحي.
أقول: المراد به الوحي المصطلح، وهو الوحي إليه بكلام من الله ليبلغه إلى الناس من جانب الله، وهو يختص بالنبي.
أما الوحي فإنه بمعنى إلقاء شئ في ذهنه لما يختص بالانسان فضلا عن النبي، بل يكون في الحيوانات أيضا، قال الله تعالى: ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا﴾ (1).
وقد أسلفنا الكلام في ذلك عند تعليقنا على ص 313.
وقال في ص 326:

(١) النحل ١٦: 68.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»