أما من ادعى النيابة عنه (عليه السلام) كذبا فهم - على ما وردت أسماؤهم في غيبة الطوسي سبعة -، ولم يذكر لواحد منهم دعوى صدور توقيع على يده، بل قد خرج التوقيع في لعن بعضهم.
وقال في ص 335 و 336:
استمع إلى شئ من هذه التوقيعات: وكتب إليه صلوات الله عليه في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل: سأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم؟...
إلى أن قال: وسأل: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟
أقول: خص المصنف بالذكر هذين التوقيعين من بين توقيعات كثيرة مروية في الكتب لأجل الايراد عليهما، وقد نقلهما عن البحار، ونقلهما في البحار عن الاحتجاج وذكرهما فيه ص (487 - 489) مرسلين ولم يذكر لهما سندا، بخلاف التوقيعات المروية في غيبة الشيخ فإنها مسندة بذكر أسماء سلسلة السند بين الشيخ وصاحب الامر (عليه السلام).
وأما الاحتجاج فقد ذكر أن مؤلفه من أهل القرن السادس، فالمدة بينه وبين سنة ثمان وثلاثمائة - تاريخ هذين التوقيعين - طويلة ولم يذكر لهما وسائط في النقل ليلاحظ حالهم من حيث الوثاقة وعدمها، فلم يثبت صدورهما عن الامام، والحديث غير المسند ليس حجة عند فقهاء الامامية، ولا يجوز إسناده إلى الامام بالبت واليقين.
وأما قوله: وهل يكتب التسبيح بالعبث بالمسبحة؟ فأي شرعة هذه؟ وأي فقيه يفتي بذلك؟
فيمكن أن يقال في وجهه: لقد جاءت فائدة أخذ السبحة باليد من وجه تسميتها بالسبحة، فهو لذكر الله والتسبيح له بتعداد يريده من غير أن