تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣٤٨
لأن المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد (1) مع التمكن وارتفاع المانع (2)، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون [نسخا للشرع المتقرر، لأن الشرط في الوجوب لم يحصل، وإنما يكون] ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحدود عن الإمام مع تمكنه، على أن هذا يلزم مخالفينا في الإمامة إذا قيل لهم:
كيف الحكم في الحدود التي تستحق في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره؟ وهل تبطل الحدود (3) أو تستحق مع تعذر إقامتها؟ وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة؟ فأي شئ اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينه.
[حاجة الناس للإمام:] مسألة: فإن قيل: فالحق مع غيبة الإمام كيف يدرك، وهذا يقتضي أن يكون الناس في حيرة مع الغيبة؟ فإن قلتم: إنه يدرك من جهة الأدلة المنصوبة عليه (4) قيل لكم: هذا يقتضي الاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة.
الجواب: قلنا: أما العلة المحوجة إلى الإمام في كل عصر وعلى كل حال، فهي كونه لطفا فيما أوجب علينا فعله من العقليات من الانصاف والعدل، واجتناب الظلم والبغي، لأن ما عدا هذه العلة من الأمور المستندة إلى السمع والعبادة به جائز ارتفاعها لجواز خلو المكلفين من العبادات الشرعية كلها، وما يجوز على حال ارتفاعه لا يجوز أن يكون علته في أمر مستمر لا يجوز زواله.

(1) في " م ": الحدود.
(2) في " م، ع ": الموانع.
(3) في " م ": وهل يبطل الحد؟
(4) في " ش، ع ": إليه.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 » »»