تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣٤٧
الظالمين سببا لغيبته بحيث لا يصل إلى مصلحتنا به حتى إذا زالت الإخافة ظهر، فلم لا جاز أن تكون إخافتهم له سببا لأن يعدمه الله تعالى، فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده [الله] لهم؟
الجواب: قلنا: أول ما نقوله: إنا غير قاطعين على أن الإمام (عليه السلام) لا يصل إليه أحد، ولا يلقاه بشر، فهذا أمير غير معلوم، ولا سبيل إلى القطع عليه، ثم الفرق بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقية وهو في خلال ذلك منتظر (1) أن يمكنوه فيظهر ويتصرف، وبين عدمه واضح لاخفاء به. وهو الفرق بين أن تكون الحجة فيما فات من مصالح العباد لازمة لله تعالى، وبين أن تكون لازمة للبشر، لأنه إذا أخيف فغيب شخصه عنهم كان ما يفوتهم من مصلحة عقيب فعل سببوه وألجأوا إليه، فكانت العهدة فيه عليهم، والذم لازما لهم وإذا أعدمه الله تعالى، ومعلوم أن العدم لا يسببه الظالمون بفعلهم، وإنما يفعله الله تعالى اختيارا، كان ما يفوت بالاعدام من المصالح لازما له تعالى ومنسوبا إليه.
مسألة: فإن قيل: فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة كيف حكمها (2)؟ وهل تسقط عن أهلها؟ وهذا إن قلتموه صرحتم بنسخ شريعة الرسول (صلى الله عليه وآله)، وإن أبيتموه (3) فمن الذي يقيمها والإمام (عليه السلام) غائب مستتر؟
الجواب: قلنا: أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح، فإن تعذر على الإمام في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله، وليس هذا نسخا للشريعة،

(١) في " ش ": ينتظر.
(٢) في " ش ": تجب على الجناية في حال الغيبة كيف يحكمها؟
(3) في " م - خ -، ش، ع ": أثبتموه.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 » »»