المواسم والمراسم - السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٧٩
والمواسم، غير الفطر والأضحى، ولكننا نجد هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم التبيعة للسلف، لا يعترفون بتلك الأعياد والمناسبات أيضا.
2 - وعلى فرض أن السلف لم يفعلوا بعض الأمور، ومنها الأعياد غير الفطر ، والأضحى، فإن عدم فعلهم لا يضر، ما دام قد أنعقد الإجماع بعد ذلك على إقامة هذه المواسم والأعياد، ولا سيما عيد المولد النبوي، وعم ذلك جميع قطاعات الأمة، صغيرها وكبيرها، عالمها وجاهلها، رئيسها ومرؤوسها الخ..
كما تقدم حين الكلام على أول من عمل المولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في الفصل الأول وبعده..
وقد استمر عمل الناس على هذه المواسم.. إلى قرب ظهور ابن تيمية، الذي أقام الدنيا وأقعدها، في إنكاره أمورا واضحة، وفي دعاواه العريضة.
وهم أنفسهم قد صرحوا: بأن الإجماع معصوم، وبأنه يمكن انعقاده في كل عصر وزمان، ويكون حجة.
بل لقد صرحوا: بأن الإجماع نبوة بعد نبوة، وليس لهم دليل معصوم سواه، وقد جعله الله في الشريعة خلف النبوة، حيث كان نبيها خاتم الأنبياء، لا يخلفه نبي، فجعل اجتماع أمته بدلا من نبوة بعد نبوة. (1) نعم.. وقد أنعقد هذا الإجماع أيضا على إقامة مراسم النيروز والمهرجان، وكذا عيد الحجامة، والختان، وغير ذلك في العصور الثلاثة الأول، ثم على إقامة المولد بعد ذلك.
3 - وأما بالنسبة لإنكار بعض السلف زيارة القبور - قبور أئمة أهل البيت في مواسم معينة، لأسباب سياسية - كما ظهر من المنصور، والمتوكل ولتعصبات مذهبية،... إن صلح هذا دليلا، فإنما يصلح دليلا لأتباع ذلك البعض ، وهو حجة عليهم، دون غيرهم من سائر الفرق والمذاهب الإسلامية.
4 - أضف إلى ذلك كله... أن آراء السلف وأقوالهم، ومواقفهم

1 - راجع فيما تقدم: المنتظم لابن الجوزي / ج 9 / ص 210، وبحوث مع أهل السنة والسلفية / ص 27 عنه، عن أبي الوفاء بن عقيل، أحد شيوخ الحنابلة. وراجع (حول عصمة الإجماع أيضا) كتاب: الإلمام / ج 6 / ص 126، والإحكام في أصول الأحكام / ج 1 / ص 204 و 205، وحول حجية الإجماع في كل عصر / ص 208، فما بعدها، وراجع كذلك: تهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول / ج 1 / ص 42، وسائر كتب الأصول الباحثة حول الإجماع وحجيته على مذاق أهل السنة.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»