المواسم والمراسم - السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٧٦
مانع عقلي ولا شرعي منها، وإنما هي باقية على الإباحة حتى يثبت الرادع أو المعين لأحد الأحكام الأخرى.. هذا كله.. عدا عن أن في هذه المناسبات والمواسم من الفوائد ما يجعلها راجحة عقلا إذا خلت من ارتكاب المعاصي، أضف إلى ذلك: أن ثمة بعض الشواهد والدلائل التي تفيد مشروعية هذه المناسبات والاحتفالات.. بعضها ناظر إلى خصوص بعض المواسم.. وبعضها الآخر له صفة الإطلاق والعموم أو الخوص اللفظي، مع ملاحظة عموم العلة وخصوصها كما سنرى.
كما أن ثمة دليلا خاصا بالمولد.. وبغيره مما يرتبط بالأمور الدينية كما سنرى . إيهام المشروعية وأما الاستدلال على عدم مشروعية المواسم، بأن الناس العاديين يتوهمون مشروعيتها فيرد عليه:
أولا: إنها لا توهم ذلك، لأن الكل يعلم أنها من باب التكريم والتعظيم، ولا يتوهم أحد صدور أمر خاص بها، وبما لها من العنوان، وإنما يعتبرونها من قبيل الاحتفال بولادة ولد، أو قدوم عزيز.
وثانيا: لو سلم، فإن ذلك لا يجعلها بدعة، ولا يلزمنا دفع الوهم المذكور إلا كما يلزمنا تعليم أي جاهل... ولو أوجب الوهم المذكور صيرورتها بدعة، لأوجبت هذه الأوهام تحريم كثير من المستحبات والمباحات، أو استحباب أو إباحة كثير من المحرمات، ونحو ذلك.. إذ قد يتوهم من المداومة على بعض النوافل مثلا وجوبها فهل تصبح من أجل ذلك بدعة محرمة، أم أن على الجاهل أن يتعلم، وعلى العالم أن يعلمه بالطرق العادية والمألوفة. التخفيف عن الأمة..
والتعظيم بالوجه الشرعي وأما حكاية أن النبي (ص) أراد التخفيف عن أمته فلم يلزمها بالمواسم والموالد، فقد تقدم وسيأتي أن الشارع قد طلبها بعنوانها العام، ولا أقل من أنها من الأمور المباحة التي لا مانع منها شرعا ولا عقلا.
وأما قولهم: إن التعظيم لا بد وأن يكون بالوجه الشرعي.. فلا يختلف
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»