وقال العلامة في القواعد: ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ (1).
وقال في التذكرة: يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في الميزان، ويستحب له تغيير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بأربعة دراهم (2).
وقال صاحب الحدائق: ومنها أنه يستحب لمن يشتري مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلو، وأن يتصدق عنه بشئ (3).
وغيرها من الأقوال الكثيرة الدالة على ذلك، والتي يظهر منها الاتفاق على هذا الحكم، وإن كان أمرا استحبابيا.
ويبدو الجانب الأخلاقي واضحا في هذا الحكم، فإن للرقية واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان وصيرورته آلة لا يملك من أمره شيئا آثارا سيئة خطيرة.
ولم تكن الرقية تشريعا إلهيا، وليس في الإسلام حكم بمشروعية الاسترقاق الابتدائي، وإنما كان الرق نظاما سائدا بين الناس قبل الإسلام في الأمم السابقة.
ولما جاء الإسلام كان هذا النظام قائما بين الناس فأقره ووضع له أحكاما خاصة من شأنها القضاء عليه قضاء تاما في معالجة حكيمة لهذه المسألة المهمة.