الثقلان - السيد محسن الحائري - الصفحة ٦٤
قال عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما العلم ثلاثة، آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل " (1).
وقال عليه السلام: أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يستقون به في عهده ويكتفون به من بعده: كتاب الله، وسنة نبيه (2).
وقال عليه السلام: ليس من شئ إلا وجاء في الكتاب والسنة (3).
وسئل: أكل شئ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقولون فيه؟ فأجاب عليه السلام بقوله: بل كل شئ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (4).
وقد سأله عليه السلام محمد بن الحسن [الشيباني صاحب أبي حنيفة]: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟
فقال عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار.
فقال محمد بن الحسن: أفيجوز له أن يمشي تحت الظلال مختارا؟
قال عليه السلام: نعم.
فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له الإمام عليه السلام: أتعجب من سنة النبي وتستهزئ بها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام الله تعالى - يا محمد - لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل.
فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا (5).
وقال الإمام أبو الحسن الرضا علي بن موسى بن جعفر عليه السلام: ما شهد له

(1) الكافي (1 / 32) باب صفة العلم.
(2) المحاسن للبرقي (ص 270) والكافي (1 / 62).
(3) الإختصاص للمفيد (ص 281).
(4) الكافي (1 / 62) ح 10.
(5) الاحتجاج للطبرسي (ص 394).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»